لتعرف أكثر
الإلغاء العقابي لحق الإقامة في القدس
أقسى أدوات التهجير القسري
يعتزم القائم بأعمال وزير داخلية الاحتلال ميخائيل ملكيئيلي دراسة سحب حق الإقامة من والد منفذ عملية الدعس في راموت حسين قراقع
والد المنفذ لم يكن الأول ولن يكون الأخير!
منذ عام 1967 حتى يومنا هذا يختلق الاحتلال العديد من المعايير التي من شأنها تسهيل إلغاء حق الإقامة للفلسطينيين لتحقيق أهداف ديمغرافية
مراحل تطور سياسة تهجير الفلسطينيين من القدس عبر إلغاء حق الإقامة:
- 1967-1995: يفقد الفلسطيني حق الإقامة في القدس إذا "أقام خارج إسرائيل" لمدة 7 أعوام، أو إذا حصل على صفة مقيم أو مواطن بدولة أخرى
وتحت هذا البند أُلغيت أكثر من 3150 إقامة لمقدسيين خلال 28 عاما.
- 1995 فصاعدا: كل من لا يمكنه إثبات أن القدس هي "مركز حياته" حتى وإن أقام خارج البلاد لمدة أقل من 7 سنوات
وتحت هذا البند تم إلغاء أكثر من 11300 إقامة خلال 19 عاما.
- 2006 فصاعدا: إلغاء حق الإقامة للفلسطينيين الذين "خالفوا واجب الولاء لدولة إسرائيل"
وتحت هذا البند سُحبت إقامة نحو 19 مقدسيا.
يعتبر معيار "الولاء" غير قانوني لأن القانون الدولي الإنساني يحظر معاملة السكان الواقعين تحت الاحتلال كما لو أن عليهم واجب الولاء لسلطة الاحتلال.
(المادة 45 من أنظمة لاهاي والمادة 68 (3) من اتفاقية جنيف الرابعة)
يعتبر السحب العقابي لإقامات الفلسطينيين في القدس بناء على ادعاءات ضد أحد أفراد عائلاتهم عقابا جماعيا محرما بموجب القانون الدولي الإنساني.
(المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة)
ينبغي على إسرائيل أن تتذكر أن التهجير القسري يُعدّ جريمة حرب إذا ارتُكب على أرض محتلة ويعد جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب على نطاق أوسع أو على نحو ممنهج.
إن الإجراءات الحالية والسابقة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية تنسجم ومعيار التهجير الممنهج الذي يرقى إلى كونه جريمة ضد الإنسانية.
الحقوقي د. منير نسيبة
وفقا لمعطيات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) فإن 14,643 فلسطينياً جُرّدوا من حق الإقامة في القدس بين عامي 1967 و2020 بناء على معايير مختلفة.