كيف ينظر القانون الدولي لسحب حق الإقامة من الفلسطينيين في القدس كإجراء عقابي؟

"يعتبر التهجير القسري للفلسطينيين من شرقي القدس المحتلة جريمة حرب، وبما أن سياسة إلغاء الإقامة تشكل جزءا من سياسة التهجير القسري الممنهجة وواسعة الانتشار الموجهة ضد السكان المدنيين، فإنها قد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".
المادتان (7 و8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

"يعتبر التهجير القسري للفلسطينيين من شرقي القدس المحتلة انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة".
المادتان (49 و147) من اتفاقية جنيف الرابعة.

"يعتبر معيار الولاء غير قانوني لأن القانون الدولي الإنساني يحظر صراحة معاملة السكان الواقعين تحت الاحتلال كما لو أن عليهم واجب الولاء لسلطة الاحتلال".
المادة (45) من أنظمة لاهاي، والمادة (68 البند 3) من اتفاقية جنيف الرابعة.

"يعتبر السحب العقابي لإقامات الفلسطينيين في القدس بناء على ادعاءات ضد أحد أفراد عائلاتهم عقابا جماعيا محرما بموجب القانون الدولي الإنساني الذي يمنع العقوبات الجماعية وتدابير التهديد ضد الأشخاص المحميين وممتلكاتهم عن مخالفة لم يقترفونها شخصيا".
المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة.

"يشكل إلغاء حقوق الإقامة في شرقي القدس انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على أنه لا يحق لسلطة الاحتلال أن تتصرف وكأنها مشرع ذو سيادة، أو أن تبسط تشريعاتها على الأرض المحتلة".
المادة (43) من أنظمة لاهاي، والمادة (64 البند 2)من اتفاقية جنيف الرابعة.

"إلغاء حق الإقامة انتهاك للحق الأساسي للفلسطينيين في مغادرة بلدهم والعودة إليه، ولا يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلده".
المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

"تستهدف سياسة إلغاء حق الإقامة حصريا السكان المدنيين الفلسطينيين في القدس، وبذلك فإنها تنتهك مبدأ عدم التمييز بوضوح".
المادة (26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.